responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 435
ثم اعتدت عدة الوفاة(1)و ليس عليها فيها حداد(2)فاذا خرجت من العدة صارت اجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت واذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل وما ذكره المشهور قريب وان منعه بعض(3)و لو كانت له زوجات اخرى لم ترفعن امرهن الى الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن اذا طلبن ذلك فيجتزى بمضى المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب احداهن أو يحتاج الى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان اقربهما الاول(4)كما انه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها وان لم يكن بتأجيل من الحاكم(5)و لكن‌

يستفاد من حديث سماعة اللهم الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على لزوم الطلاق على كل تقدير واللّه العالم.[1]الظاهر من حديث بريد ان عدتها عدة الطلاق نعم المستفاد من حديث سماعة ان عدتها عدة الوفاة لكن يختلف الموضوع في احدهما عن الاخر فلا مجال لتقييد خبر بريد بحديث سماعة وملخص الكلام ان حديث بريد اخص من حديث سماعة والمستفاد منه ظاهرا بحسب الفهم العرفي ان العدة المأمور بها فيه عدة الطلاق فالصناعة تقتضي أن يقيد حديث سماعة به هذا ما يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة واللّه العالم.[2]لعدم الدليل عليه بل لا يبعد أن يقال بأن الاطلاق المقامي يقتضي عدمه.[3]كما هو مقتضى النص.[4]فانه يفهم عرفا الكفاية فان وجوب الفحص طريقي لا نفسي وفي النفس شي‌ء.[5]لتحقق الموضوع في نظر العرف وعدم الموضوعية لأمر الحاكم.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست