responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 434
علم حياته صبرت(1)و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة(2)و ان جهل حاله وانقضت الاربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فان امتنع اجبره(3)فان لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم(4).

[1]لاحظ ما رواه بريد[1].[2]كما هو ظاهر.[3]لاحظ حديث بريد المتقدم ذكره آنفا.[4]يستفاد من حديث الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها؟قال: نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت: فان قال الولي: أنا انفق عليها قال: فلا يجبر على طلاقها قال: قلت أ رأيت ان قالت أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا اصبر ولا اقعد كما أنا قال: ليس لها ذلك ولا كرامة اذا انفق عليها[2]، انه ان كان له ولي اجبره الحاكم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان لكن الاشكال في سند الحديث من جهة محمد بن الفضيل فلا بد من ملاحظة حديث سماعة[3].
فان المستفاد من هذا الحديث ان الامام يأمرها أن تنتظر اربع سنين فيطلب زوجها فان لم يوجد له خبر في هذه المدة يأمرها أن تعتد اربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ومقتضى الصناعة أن يقيد حديث سماعة بالطائفة الأولى أي حديث بريد فالنتيجة انه لو كان له ولي يأمره أن يطلقها وليها وان امتنع أجبره وان لم يمكن اجباره يطلق نيابة عنه من باب انه ولي الممتنع واما ان لم يكن له ولي يعمل بما

[1]لاحظ ص: 433

[2]الوسائل الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

[3]لاحظ ص: 432

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست