responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 433
نفسه فان صبرت المرأة على ذلك فهو(1)و ان لم تصبر فالمشهور انها ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها اربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فان‌


واجبا[1].[1]اذ مع الصبر وعدم رفع الأمر الى الحاكم يعمل على مقتضى الاستصحاب المقتضي لبقائه وكونه حيا ومع فرض احراز حياته ولو بالأصل لا مفر لزوجته مضافا الى ما رواه بريد بن معاوية قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت امرها الى الوالي أجلها اربع سنين ثم يكتب الى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟فان كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوج ما انفق عليها وان أبى أن ينفق عليها اجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل أن يجي‌ء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها[2]فانه عليه السلام صرح في هذه الرواية بأنها ما صبرت وسكتت عنه فخل عنها.

[1]الوسائل الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست