responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 42
و لو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما(1).


فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه‌[1]فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة بل ولا ظاهرا فيه، فيمكن ان يراد منه ما لا ينافيها.
و ربما يقال: انه لو لا كون الحكم اجماعيا لأمكن الخدشة فيه، بتقريب ان هذه النصوص كلها واردة في مورد يكون احدهما ولدا نسبيا ومحل الكلام في المقام هي الاخوة بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للفحل، ولو قيل يتحقق الاطلاق بلحاظ ما فيها من عموم العلة قلنا يقيد الاطلاق بخبر عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أ يحل له ان يتزوج اختها لأبيها من الرضاع؟فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟قال: فقال: لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس‌[2]فان المستفاد من هذا الخبر اشتراط تحقق الحرمة بكون اللبن من امرأة واحدة لكن المستفاد من كلامهم ان الحكم اجماعي عندهم، فالنتيجة انه يكفي تحقق النسبة الرضاعية من قبل الفحل الواحد.[1]على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب كادت تكون اجماعا كما في الجواهر بل نقل عن جملة من الأساطين الاجماع عليه واستدل على المدعى بجملة من النصوص:
منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرضع‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 5 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست