responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 428
..........

الفرع الثاني: أن الامة ذات الولد تعتد من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال عليه بما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الى سيدها أله أن يطأها؟قال: تعتد من الزوج اربعة أشهر وعشرة ايام ثم يطأها بالملك بغير نكاح‌[1].
الفرع الثالث: ان غير ذات الولد اذا كانت موطوئة تكون عدتها من وفاة سيدها اربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال عليه بما رواه داود عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها اذا كان سيدها يطأها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها[2].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وان توفى عنها مولاها فعدتها اربعة أشهر وعشر[3].
و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الامة اذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا[4].
الفرع الرابع: ان غير ذات الولد عدتها من وفاة زوجها شهران وخمسة ايام لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الامة اذا توفي عنها

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 43 من ابواب العدد الحديث: 7

[3]نفس المصدر الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست