responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 426
حق(1)او فعل طاعة(2)او قضاء حاجة(3).


بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء اللّه‌[1].[1]يستفاد من حديث أبي العباس‌[2]انه يجوز خروجها الى حق لكن تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء والمستفاد من حديث ابي بصير[3]، انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء وهذان الحديثان يسقطان بالمعارضة لكن يستفاد جواز الخروج لأجل اداء الحق من حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أ تحج وتشهد الحقوق؟قال: نعم‌[4]لكن يشكل بأن مقتضى التعارض الأخذ بالاحدث وحيث انه غير محرز يدخل المقام في العلم الإجمالي فلا بد من اعمال قانونه.[2]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟قال: نعم تخرج في سبيل اللّه ولا تكتحل ولا تطيب‌[5].[3]لاحظ ما رواه الطبرسي قال: مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام الى محمد بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها

[1]الوسائل الباب 34 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 419

[3]لاحظ ص: 420

[4]الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 4

[5]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست