responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 425
و الاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية(1)الا لضرورة(2)او اداء

بحصول الملكية ولو مع عدم رعاية العربية في الصيغة فالعمدة اطلاق دليل العدة وعدم دليل على الاشتراط فما أفاده في المتن تام.[1]النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على المنع عن البيتوتة عن المنزل لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور وابى العباس‌[1]و بعض النصوص يدل على جواز الخروج على الاطلاق ومنها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم‌[2]و قال في خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل الى منزل‌[3].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟قال: تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل الى منزل‌[4].
و مقتضى تقييد المطلق بالمقيد تقييد المطلقات فيحرم البيتوتة عن البيت فلا وجه للحكم بالجواز على كراهية كما في المتن بل مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكرنا ولكن قد صرح في حديث أبي العباس‌[5]بأنها لا تخرج نهارا فيخصص به ما يدل على جواز الخروج فالنتيجة اختصاص جواز الخروج بموارد وجود الدليل على الجواز كالخروج لدفع الضرورة ونحوه فلاحظ.[2]لا يبعد أن يستفاد الجواز من حديث الصفار انه كتب الى أبي محمد الحسن‌

[1]لاحظ ص: 419

[2](2 و3)الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 1 و2

[3][4]نفس المصدر الحديث: 5

[4][5]لاحظ ص: 419

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست