responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 424
..........

ببطلانها مع المخالفة عمدا او مطلقا على اختلاف النقلين لعدم حصول الامتثال وفيه ان عدم امتثال الأمر بالحداد لا يضر بامتثال الأمر بالعدة بعد عدم شرطيته فيها بمقتضى الأصل بل ظهور الأدلة هذا ولكن قال في الجواهر بعد نقل خلافهما ولكن الأنصاف عدم خلوه عن الوجه خصوصا مع ملاحظة الاحتياط وقاعدة وجوب الشي‌ء في الشي‌ء والنصوص المتكثرة في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر بخلاف المطلقه بوجوب الحداد عليها في عدتها بل قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة منها ان من مات عنها زوجها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة اشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ‌[1]لا أقلّ من الشك بعد انقضاء العدة بدونه انتهى.
و فيه ان الاحتياط غير واجب والتعليل لا يدل على الشرطية غاية الأمر ان الحكمة في جعل العدة من حين بلوغ الخبر اتيان هذا الواجب وهذا غير الشرطية والخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكره فالاقوى ما عليه المشهور انتهى كلامه رفع مقامه.
و الأنصاف انه أجاد فيما افاد وصفوة القول انه لا دليل على ارتباط احد الأمرين بالاخر ولا وجه للالتزام بالشرطية والعمدة اطلاق دليل الاعتداد وأما تقريب الاستدلال باصالة عدم الاشتراط فيمكن أن يرد فيه بأن الشك في جواز النكاح مرجعه الى الشك في تحقق الزوجية وعدمه ومقتضى الاصل عدم تحققها واصالة عدم الاشتراط لا تقتضي الصحة الا على النحو المثبت مضافا الى أن مقتضى الاصل عدم الاطلاق مثلا لو شك في اشتراط صيغة البيع بالعربية هل يمكن اثبات عدمه بالاصل فيلتزم‌

[1]لاحظ ص: 418

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست