responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 423
كما ان الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الامة(1)نعم الاقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة(2)و الظاهر انه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ولا يجب عليها استئنافها(3).


[1]لاحظ ما رواه زراة[1].[2]لإطلاق النصوص ولا وجه للقول بانصرافها عن المتعة كما في كلام سيد العروة في ملحقات عروته وعلى فرض التسليم بدوي وربما يقال كما في ملحقات العروة انه يستفاد من حديث زرارة[2]انه ليس على المتمتع بها حداد فانه عليه السلام قال في هذه الرواية«و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة»بتقريب ان الأمة لا حداد عليها فعلى المتمتع بها أيضا لا حداد وفيه ان المستفاد من الحديث ان ما على الأمة يكون ثابتا على المتمتع بها وليس في الحديث ان ما ليس على الأمة لا يكون على المتمتع بها كى يتم التقريب فلاحظ.[3]قال السيد اليزدي قدس سره في الملحقات في مسئلة[7]من مسائل العدد من عدة الوفاة: الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستيناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام لأن الظاهر انه واجب تعبدي في واجب لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من مثل قوله تعالى‌ { فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [3].
و قد حكي عليه الشهرة نعم نقل الخلاف عن أبي الصلاح والسيد الفاخر فحكما

[1]لاحظ ص: 419

[2]لاحظ ص: 416

[3]البقرة/234

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست