responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 422
بين الكبير والصغير(1)و الاقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة(2).

لإثبات المدعى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟فقال: لا الى أن قال: قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها قال: اذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصرانى أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها اذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها اذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها اذا توفي عنها زوجها، ثم قال: ان الأمة والحرة كلتيهما اذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد والأمة لا تحد[1].
فانه قد صرح في ذيل الحديث بأن الفرق بين الحرة والأمة بأن الحرة يجب عليها الحداد والأمة لا يجب عليها فيجب الحداد على الذمية كما في المتن.[1]لإطلاق الأدلة والنصوص الواردة في المقام.[2]لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الوجوب عدم كون الصغيرة داخلة تحت عنوان المكلف فلا يشملها دليل الوجوب والشيخ قدس سره ادعى عدم الخلاف في وجوبها عليها ونقل الرواية عن النّبيّ واستدل باطلاقها على الوجوب‌[2] والرواية لا اعتبار بها لإرسالها مضافا الى أنه لو كان الإطلاق كافيا للاستدلال كفى الإطلاق المنعقد في النصوص وملخص الكلام انه لو تم اجماع كاشف تعبدي على الوجوب فهو والا فالحق ما أفاده في المتن.

[1]الوسائل الباب 45 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 28

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست