responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 421
و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاظفار ودخول الحمام(1)و لا فرق بين المسلمة والذمية(2)و لا فرق في الزوج‌

الزينة على الاطلاق.
و لا بد من حمله على بعض المحامل كالضرورة مثلا ولا يمكن ابقائه بحاله والحال ان المسألة كأنها متفق عليها بين المسلمين قال الشيخ الطوسي في الخلاف «المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة وبه قال جميع الفقهاء واهل العلم الا الشعبي والحسن البصري فانهما قالا لا يلزمها الحداد في جميع العدة وانما يلزمها في بعض العدة»[1].
فيظهر من هذا الكلام كما ترى انه لا خلاف من احد في اصل الحكم وانما خلافهما في مدته فلا ريب في الحكم المذكور واللّه العالم ومقتضى الاطلاق الوارد في النصوص ان المنهي عنه الزينة على الاطلاق فلا وجه لتخصيصها كما في كلام سيد العروة قدس سره بالزينة التي تكون للزوج مضافا الى أن الزينة لا تكون على قسمين بل الزينة نحو واحد جامع بين جميع أفرادها والمراجعة الى ما في الخارج والمتعارف بين النساء أكبر شاهد على ما ذكرناه فلاحظ.[1]لعدم ما يقتضي الحرمة بعد خروجه عن موضوع الحرمة.[2]قال الشيخ في الخلاف الذمية اذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة لا حداد عليها الخ‌[2].
و مقتضى اطلاق الأدلة وجوبه عليها بعد فرض كون الكفار مكلفين بالفروع ككونهم مكلفين بالأصول والماتن لا يرى كونهم مكلفين بالفروع لكن يكفي‌

[1]كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 26

[2]كتاب الخلاف ج 2 ص 311 مسألة 29

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست