responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 420
..........

ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام‌[1]و منها ما رواه أبو بصير[2].
و منها: ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أ تخرج في حق؟فقال ان بعض نساء النبي صلى اللّه عليه وآله سألته فقالت: ان فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما امرتكن باربعة اشهر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت: يا رسول اللّه فكيف تصنع ان عرض لها حق؟فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج؟قال: نعم‌[3].
فان المستفاد من مجموع النصوص حرمة الزينة لها في مدة العدة والحداد الواجب عليها من الحد على ما في الجواهر بمعنى المنع من حدت المرأة تحد حدا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادة الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
و يستفاد من حديث عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل أن تخرج من منزلها في عدتها؟قال نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج‌[4]، جواز

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 414

[3]الوسائل الباب 33 من ابواب العدد الحديث: 7

[4]الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست