responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 419
و الخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الاحمر والاصفر اذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الاسود كذلك أما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي(1).


فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ‌[1].
و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا أن الحرة تحد والامة لا تحد[2].[1]لا يبعد أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص الواردة في بعض الأبواب منها ما رواه زرارة[3]و منها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كان في عدتها[4].
و منها: ما رواه أبو العباس قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أ رأيت ان ارادت أن تخرج الى حق كيف تصنع؟قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء[5].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها

[1]الوسائل الباب 29 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 2

[3]لاحظ ص: 418

[4](4 و5)الوسائل الباب 29 من ابواب العدد الحديث: 2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست