responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 41
..........

رواه مالك ابن عطية، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعتها؟قال: لا هي بمنزلة الاخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في تحقق الحرمة كون اللبن من فحل واحد.
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي ارضعت؟فقال: اللبن للفحل‌[2]و الكلام فيه هو الكلام.
و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟قال: لا لأنها ارضعت بلبن الشيخ[3].
و منها: ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت له: ارضعت أمي جارية بلبني فقال: هى اختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟قلت: نعم هو اخي«هي اختي خ ل»لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها[4].
و لا ينافيها ما رواه أبو بصير، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة

[1]الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 13

[2](2 و3)الوسائل: الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 7 و6

[3][4]الوسائل: الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست