responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 417
و الاحوط استحبابا ان تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما(1)و ان كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الاجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق(2).


عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة[1].
أضف الى ذلك كله انه قد صرح في حديث زرارة بالعموم فلا مجال لملاحظة النسبة بل هذه الرواية بصراحتها تقيد النصوص المعارضة بالاطلاق أو العموم وأما خبر الساباطي‌[2]و سألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها فمخدوش سندا.[1]لا اشكال في حسن الاحتياط وربما يقال-كما عن الأوزاعي-بانها تبين بطلوع فجر العاشر بتقريب ان العدد المذكور في الاية مذكر فيكون تمييزه مؤنثا فيكون المقدر لفظ ليالي وفيه انه لا مجال له في قبال ما ذكر في المقام من الاتفاق المنقول عن كشف اللثام والاجماع المنقول عن المسالك على أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة ايام على أن المحكي عن بعض اهل العربية ان ذلك مع ذكر التمييز أما مع عدمه كما في الاية فلا يدل على ذلك ويجوز تناوله للمذكر والمؤنث بل قد يقال كونه مؤنثا لا ينافي ارادة عشر ليال بأيامها-هكذا في الجواهر-[3].[2]بلا خلاف اجده فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين‌[4].

[1]الوسائل الباب 52 من ابواب العدد الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 35 من ابواب العدد الحديث: 4

[3]الجواهر ج 32 ص 274

[4]الوسائل الباب 31 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست