صغيرة
كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير
مدخول بها دائما أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر
والعبد والعاقل وغيره(1).
بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فاذا كان مثل ذلك اليوم من
الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر[1].[1]كل
ذلك لإطلاق الكتاب والسنة والاجماع والنصوص الدالة على عدم العدة على
الصغيرة أو اليائسة ولا يقاوم ما يعارضه فان الدليل على الوجوب موافق مع
الكتاب فيرجح على ما يعارضه مضافا الى ما دل على الوجوب بالنصوصية في بعض
الأقسام المذكورة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها
العدة فقال تعتد أربعة أشهر وعشرا، واذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف
مثل ما يجب على الامة[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته
امرأة لم يدخل بها، قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة
كاملة[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة اذا
مات عنها الذي تمتع بها؟قال: أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل
النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة وعلى أي وجه كان النكاح
منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة
ثلاثة أشهر والأمة المطلقة