responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 416
صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره(1).


بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر[1].[1]كل ذلك لإطلاق الكتاب والسنة والاجماع والنصوص الدالة على عدم العدة على الصغيرة أو اليائسة ولا يقاوم ما يعارضه فان الدليل على الوجوب موافق مع الكتاب فيرجح على ما يعارضه مضافا الى ما دل على الوجوب بالنصوصية في بعض الأقسام المذكورة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر وعشرا، واذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة[3].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟قال: أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت او امة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة

[1]نفس المصدر الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 22 من ابواب المتعة الحديث: 5

[3]الوسائل الباب 35 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست