وهي ثلاث حيض[1].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه
قال: قال علي عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من
الثالثة[2]
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
جاءت امرأة الى عمر تسأله عن طلاقها فقال: اذهبي الى هذا فاسأليه يعنى
عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال: غسلت
فرجك؟فرجعت الى عمر فقالت: ارسلتني الى رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك
ترجع فتقول يلعب قال: فقال لها انطلقي اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي
عليه السلام: غسلت فرجك؟قالت لا: قال فزوجك أحق ببعضك ما لم تغسلي فرجك[3].
و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟قال نعم حتى تطهر[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق
امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر
غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة[5].
فيقع التعارض بين الجانبين وقد حملوا الطائفة الثانية على التقية قال في
الوسائل في ذيل الباب الرابع عشر من ابواب العدد بعد نقل حديث المخالف
«اقول حملهما الشيخ على التقية»و لكن قد بنينا اخيرا على انحصار الترجيح
بالأحدثية والترجيح بها مع ما يدل على أن المراد بالقرء الدم لاحظ حديث
ابن