responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 405
و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة اشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر(1).


جعفر[1].[1]يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر[2]فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة التي تحيض في كل ثلاثة مثلا عدتها ثلاثة أشهر.
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة[3]و التقريب هو التقريب.
و مثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق اليها فقد انقضت عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها[4].
و مثلها في الدلالة على المدعى ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة: المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر

[1]لاحظ ص: 403

[2]الوسائل الباب 4 من ابواب العدد الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست