responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 403
..........

ويمكن الاستدلال على المدعى بتقريب آخر وهو أن المستفاد من هذه النصوص ظهورا بل صراحة انقضاء العدة بتحقق الحيضة الثالثة فيكفي ما بقي من الطهر الواقع فيه الطلاق.
ثم انه وقع الكلام بين الأصحاب في أن المراد بالاقراء الأطهار أو المراد منها ثلاث حيضات والقول الأول مقتضى أشهر الروايتين فان النصوص الواردة في المقام طائفتان الطائفة الأولى: ما يدل على كون المراد بها الأطهار لاحظ احاديث زرارة ومحمد بن مسلم‌[1]فان مقتضى هذه النصوص ان العدة تنقضي بتحقق الحيضة الثالثة فأيام الاقراء هي أيام الأطهار مضافا الى ما أفاده في الجواهر في شرح قول المحقق-على اشهر الروايتين عملا ورواية-: «بل لم اقف على مخالف وان ارسله بعضهم بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها الاجماع عليه بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص»الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
الطائفة الثانية: ما يدل على كون المراد بأيام الاقراء أيام الدم منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاثة حيض‌[2].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟فقال: ثلاث حيض تعتد اول تطليقة[3].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء

[1]لاحظ ص: 401

[2](2 و3)الوسائل الباب 14 من ابواب العدد الحديث: 7 و8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست