responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 402
خرجت من العدة(1).


و تدل على المدعى أيضا جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر الا أن تكون تحيض‌[1].
و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض‌[2].[1]و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة[3].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟قال: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها[4].
ثم ان ظاهر الكتاب اعتبار جميع مدة ما بين الدمين في الطهر فيتوقف صدق عنوان الاقراء الثلاثة على ذلك لكن ادعي عدم الخلاف بل ادعي امكان الاجماع على الاكتفاء في القرء الاول بلحظة منه مضافا الى دلالة بعض النصوص عليه منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها[5]بتقريب ان مقتضى اطلاق كلامه عليه السلام كفاية مطلق الطهر في القرء الاول ومثل هذه الرواية غيرها المذكور في الباب المشار اليه.

[1](1 و2)الوسائل الباب 12 من ابواب العدد الحديث: 2 و3

[2](3 و4)الوسائل الباب 15 من ابواب العدد الحديث: 2 و5

[3][5]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست