responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 400
و اليائسة وان دخل بهما(1)و على غير المدخول بها قبلا(2)و لا دبرا(3) ويتحقق الدخول بادخال الحشفة(4)و ان لم ينزل حراما كان كما اذا

المطلق بالمقيد على طبق القاعدة.[1]لجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها[1]الى غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم العدة عليها ولو مع فرض الدخول بل صرح في بعضها بالعدم ولو مع الدخول لاحظ الحديث الثالث من الباب وهو ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه(زرارة)عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.[2]تدل على المدعى عدة روايات منها ما رواه عبد الرحمن قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام ثلاث تتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال: قلت، وما حدها؟قال: اذا أتى لها أقلّ من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟قال: اذا كان لها خمسون سنة[2].[3]قد تقدم الكلام حول هذه الجهة[3]و انقدح مما ذكرنا هناك ان الحاق الدبر بالقبل في الأحكام مبني على الاحتياط فراجع.[4]لجملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة[4].

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب العدد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 4

[3]تقدم في القسم الثانى من اقسام الطلاق‌

[4]الوسائل الباب 54 من ابواب المهور الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست