responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 399
..........

لا ريب فيها فلا عدة عليها لا الثلاثة ولا الاقراء وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا واما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك الحد فلا عدة لها ولعل ما ذكرنا مراد من الحديث المنقول عن ابى فان الصغار والكبار شامل للجميع».
هذا بحسب الاية وأما بلحاظ السنة فتدل على خلاف المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر[1].
و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال: فقال: اذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة[2].
و منها: ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أ تعتد بالشهرين قال: نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت: أ تكمل عدتها بحيضة؟قال: لا بل بشهر يمضى (مضى)آخر عدتها على ما يمضي(مضى)عليه اولها[3].
و اجاب في الجواهر عن هذه النصوص اولا بأنها موافقة مع العامة فيؤخذ بما يعارضها وثانيا أفاد بأنه يمكن تقييد اطلاقها بما يدل على عدم العدة للصغيرة واليائسة والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان ما أفاده أخيرا لا بأس به فان تقييد

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 6 و7 و9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست