responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 398
..........

قال يا رسول اللّه ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار واولات الاحمال فأنزل اللّه تعالى الاية فكان هذا دالا على ان المراد بالارتياب ما ذكرناه لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد قطع في الاية على اليأس من المحيض فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أولا تحيض لا تكون آيسة على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول ان ارتبتن لأن المرجع في ذلك إليهن ولما قال: ان ارتبتم، علم ارادة الارتياب بالمعنى الذي ذكرناه‌[1].
اضف الى ذلك ان جمهور المفسرين واهل العلم قالوا: ان المراد بالارتياب عدم العلم بمبلغ العدة واورد عليه في الجواهر بأنه خلاف الظاهر فان المناسب على اساس هذا الادعاء أن يقال ان كنتم جاهلين مضافا الى أن جميع الأحكام لأجل تعليم الجاهلين فما فائدة ذكر الجملة في المقام وأما خبر ابي فمضافا الى كونه مخدوشا سندا يرد عليه بأنه يلزم تقدم عدة ذوات الاقراء مع انها ذكرت في البقرة وهي مدنية وهذه الاية ذكرت في الطلاق وهي مكية في المشهور وبعبارة اخرى: مقتضى الحديث المذكور نزول هذه الاية بعد تلك الاية والحال ان الأمر بالعكس لا يتعين في غير البالغة واليائسة فلا تكون الاية صريحة في الفريقين بل تشمل مطلق من يكون معنونا بهذا العنوان.
و أما ما نقل عن جمهور المفسرين واهل العلم فهو معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرها قال: فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض الى أن قال في الجواهر: «و من ذلك كله يعلم ان المراد بالارتياب غير ما ذكره»الى أن قال: «بل لعل التأمل الجيد في الاية يقتضي استفادة حكم عدة اربع نساء منها مفهوما ومنطوقا ضرورة ان اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر وأما اليائسة التي‌

[1]الجواهر ج 32 ص 234

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست