responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 396
و انقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان تاريخ الرجوع معلوما أم كانا مجهولي التاريخ(1).


[1]لا يبعد أن يكون الوجه في نظر الماتن في تقديم قول الزوج قاعدة من ملك فان الزوج مالك للرجوع في العدة فاقراره بالنسبة اليه نافذ ولولاه يشكل تقديم قوله لتعارض الاستصحابين فان مقتضى بقاء العدة الى زمان الرجوع صحته ومقتضى عدم تحقق الرجوع الى زمان انقضاء العدة فساده فالوجه في التقديم قاعدة من ملك.
لكن يرد عليه ان هذه القاعدة اجماعية-حسب ما يظهر من الكلمات-و ليس عليها دليل لفظي كي يمكن الأخذ باطلاقه والدليل اللبي لا اطلاق فيه والمقدار المعلوم منه نفوذ الاقرار في زمان كون المقر مالكا لذلك الأمر كالرجعة في المقام والحال ان المفروض ان دعوى الزوج الرجوع بعد تمامية العدة فلا أثر لدعواه فيقع التعارض بين قوليهما ولا وجه لترجيح احد الطرفين على الأخر بل لا يبعد القول بتقديم قول الزوجة فان العدة والحيض للنساء بمقتضى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة[1].
و يؤيد ما ذكرناه ما أفاده في الجواهر[2]من تقديم قول الزوجة في مورد اختلافهما في طول مدة العدة وقصرها فحكم بتقديم قول المرأة المدعية لقصر المدة مستدلا عليه بان المرجع في الطهر والحيض اليها واللّه العالم.

[1]لاحظ ص: 395

[2]ج 32 ص: 229

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست