العدة
اذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل الا بالبينة(1)و في قبول شهادة
شاهد ويمين اشكال(2)و كذا بشهادة شاهد وامرأتين(3)و ان
طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها
شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك، فقال: ان كان انكار الطلاق قبل
انقضاء العدة فان انكاره الطلاق رجعة لها وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء
العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف ان
انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب[1]فان
ثبت الرجوع بالانكار يثبت بالاخبار بالاولوية فتأمل.[1]بمقتضى قانون ان
البينة على المدعي ولا دليل على اثبات قوله فلا بد من اقامة البينة.[2]لا
يبعد أن يكون وجه الاشكال عدم دليل على ثبوت دعواه بهما وأما حديث محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل
الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق
اللّه عز وجل أو رؤية الهلال فلا[2]،
فمخدوش سندا بعبيد اللّه بن احمد وأما اسناد الصدوق الى حسن بن محبوب فهو
ضعيف فالرواية ضعيفة بكلا سنديها.[3]لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال
النقاش-كما في الجواهر[3]- في الدليل على اعتبار شهادة رجل وامرأتين في غير الدين.