responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 393
و بالشهور(1)و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة الى اصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته(2)و أما بالنسبة الى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على اخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الاظهر(3)و يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به اذا كان في اثناء العدة(4)أما بعد انقضاء


[1]لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت‌[1].[2]الظاهر ان الوجه قاعدة«من ملك شيئا ملك الاقرار به»و حيث ان الزوج مالك للطلاق وله أن يطلق يكون له الاقرار به مضافا الى جواز اقرار العقلاء على أنفسهم فان اقرار كل احد نافذ عليه.[3]لأنه ادعاء بالنسبة الى الغير فلا يسمع والدليل غير قائم على سماع دعواه لا يقال: اذا ثبت باخباره طلاقه يترتب على طلاقه حكمه من عدم النفقة فانه يقال: يمكن أن يكون الوجه في سماع قوله بالنسبة الى أصل الطلاق الاجماع والدليل اللبي يقتصر فيه على اليقين واما الزائد فلا.
و يمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان اقرار العقلاء على انفسهم جائز واما الاقرار بالنسبة الى الغير فلا يسمع فلاحظ.[4]لا يبعد أن يكون الوجه قاعدة«من ملك»و يمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر وهو انه لا خلاف بينهم-على ما في الجواهر-في أن انكار الطلاق رجوع بل ادعى صاحب الجواهر قدس سره انه اجماعي بقسميه مضافا الى حديث أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه‌

[1]الوسائل الباب 24 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست