responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 390
..........

لم تحل له أبدا[1].
فيقع التعارض بين الجانبين ولا بد من اعمال قانون التعارض وحيث ان مقتضى قوله تعالى { فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [2]، عدم الهدم فالنصوص الدالة على عدمه ترجح بموافقتها الكتاب على ما يعارضها وتؤكد المدعى جملة من النصوص:
منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال: الرجعة بالجماع والا فانما هي واحدة[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[4].
و اعراض الاصحاب عن نصوص عدم الهدم على فرض تماميتها لا يوجب سقوطها عن الاعتبار كما هو المقرر عندنا وحيث ناقشنا اخيرا في ترجيح احد المتعارضين على الأخر بموافقة الكتاب ومخالفة العامة تصل النوبة الى الترجيح

[1]الفروع من الكافى ج 5 ص 428 حديث 7

[2]البقرة/230

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

[4]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 15

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست