responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 389
..........

واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الاول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق‌[1].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة«واحدة»ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها[2].
و منها: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمد الى أبى الحسن عليه السلام روى بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقع عليه السلام بخطه: صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشي‌ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا[3].
و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا[4].
و منها: ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول وهكذا ثلاثا

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 9 و10

[2][3]الفروع من الكافى ج 5 ص 426 حديث 6

[3][4]الوسائل الباب 11 من ابواب استيفاء العدد الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست