اثنتين[1].
و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال انهدم الطلاق[2].
و منها: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: هي عنده على ثلاث[3].
و منها: ما رواه اسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله بعض
اصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه
ثم تزوجها الزوج الاول قال: فقال: نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة
الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات[4].
و طائفة اخرى تدل على عدم الهدم منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها
فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هي عنده
على تطليقتين باقيتين[5].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن محمد قال: قلت له روي عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج
زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع الى زوجها الأول أنها تكون عنده على
تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام: صدقوا[6].
و منها: ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها