responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 387
نعم الاشتراط احوط(1)و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث تهدم ما دونها فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه اذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة(2).


و العرف ببابك.[1]ان لم يكن أظهر.[2]المسألة ذات قولين ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فطائفة منها تدل على الهدم منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أ يهدم ذلك الطلاق الاول؟قال: نعم‌[1]
و منها: ما رواه رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فان تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد اللّه عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين‌[2] ومنها: ما رواه عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال امير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّه يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة[3]
و منها: ما رواه رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟قال على غير شي‌ء ثم قال: يا رفاعة كيف اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على‌

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 6 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1 و2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست