حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا[1]فان مقتضى اطلاق هذه الرواية عدم اختصاص الحكم بالطلاق العدي وهذه الرواية ضعيفة بالمثنى ولاحظ ما رواه محمد بن سنان[2]و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ولاحظ ما رواه أبو بصير[3]و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني.
و لاحظ ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل
المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فاذا
طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا[4].
و هذه الرواية تامة سندا ومفادها خاص بغير طلاق العدة فالمقتضي تام وأما المقام الثاني فقد ذكرت وجوه للمنع:
الأول: الاجماع فان تم فهو ولكن هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف؟و اللّه العالم.
الثاني: ما رواه ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن
محمد قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم اللّه عز وجل من الفروج في القرآن
الى أن قال وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات[5]و هذه الرواية ضعيفة بسهل بن صالح بل وبغيره أيضا.
الثالث: ما رواه ابن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته
[1]الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4