responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 381
طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي(1)و سني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع(2)و سني بالمعنى الاخص وهو أن يطلق الزوجة فيراجعها حتى تنقضى العدة ثم يتزوجها(3).


[1]فيكون المراد منه ما يكون مطابقا للسنة في قبال ما يكون بدعة في الدين.[2]يستفاد من جملة من النصوص ان الطلاق العدي أن يراجع الزوج في العدة ويجامع منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام‌[1]و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث الى أن قال: فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا الحديث‌[2]، فكل طلاق يراجع الزوج في العدة بدون جماع يكون سنيا في مقابل العدي أما كونه سنيا فلأجل كونه مشروعا وأما كونه في قبال العدي فلأنه مشترك معه في الرجوع في العدة ويخالفه في عدم الجماع.[3]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او طلاق على العدة فليس بشي‌ء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال: أما طلاق السنة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته الحديث‌[3].

[1]لاحظ ص: 372

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب أقسام الطلاق الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست