responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 378
أما اذا كانت امة فانها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر وفي السادسة تحرم مؤبدا(1)و ما عدا ذلك فليس بعدي(2)و اذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا وان زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من اشكال والاحتياط لا يترك(3).


[1]لجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة اذا كانت تحت الحر تطليقتان‌[1].
و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحرة اذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة اذا كانت تحت الحر تطليقتان‌[2].
و منها: ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال عمر على المنبر ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الأمة؟فلم يجبه احد فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فاشار بيده تطليقتان‌[3]فان المستفاد من هذه النصوص ان الفارق بين الحرة والأمة بكون طلاق الأولى ثلاثا والثانية اثنتين.[2]كما يستفاد من رواية زرارة[4].[3]يقع الكلام في مقامين: المقام الاول في المقتضي للعموم المقام الثاني في وجود المانع بعد فرض تمامية المقتضي أما المقام الاول فمقتضى بعض النصوص عموم الحكم لاحظ ما رواه زرارة وابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 25 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 4 و5

[2][3]الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 5

[3][4]لاحظ ص: 372

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست