responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 377
..........

عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا[1].
و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا[2].
و منها: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في العلل وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية زوجها وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضف المرأة ويكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات‌[3].
و هذه النصوص كلها ضعيفة أما الاول فبالبطائني وأما الثاني فبالمثنى وأما الثالث فبمحمد بن سنان ولعله بغيره أيضا لكن الحكم معروف عند القوم ومورد تسالمهم وفي الجواهر في شرح قول المحقق«حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا» قال: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه».

[1](1 و2)الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 2 و4

[2][3]نفس المصدر الحديث: 8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست