responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 375
..........

المزبورة كتابا وسنة واجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع»انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.
و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى‌ { وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [1]و تدل عليه من السنة جملة من الروايات منها ما رواه زرارة[2]و مثله في الدلالة على جواز الرجوع في العدة جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب‌[3].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟قال نعم قلت: أ لست قلت لي اذا جامع لم يكن له أن يطلق؟قال: ان الطلاق لا يكون الا على طهر قد بان او حمل قد بان وهذه قد بان حملها[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال: يطلقها اذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع اولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع‌[5].
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن

[1]البقرة/228

[2]لاحظ ص: 372

[3]الوسائل الباب 9 من ابواب العدد الحديث: 8

[4](4 و5)الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8 و9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست