responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 374
و المطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد ان كانت امة(1).
و الثاني: ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة(2).

[1]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده‌[1].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمة قال: تطليقتان‌[2].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟و كم عدتها؟قال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة اقراء وان كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن‌[3].
و منها: ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان واذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث‌[4].
و مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق فاذا كان الطلاق واقعا بعد عقد جديد يؤثر أثره ولا يختص بالطلاق الواقع بعد الرجوع فلاحظ.[2]قال في الجواهر[5]في هذا المقام«و الرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع بلا خلاف ولا اشكال وهو ما عدا السنة

[1](1 و2)الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 3 و4

[2][3]الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

[3][4]الوسائل الباب 25 من أبواب اقسام الطلاق الحديث: 2

[4][5]ج 32 ص: 121

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست