responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 373
و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة(1).


ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة بغير جماع ويشهد على ذلك: فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[1].[1]لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة فقال طلاق السنة اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراده أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[2]
و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[3].

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 3 من أبواب اقسام الطلاق الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست