responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 372
و المختلعة والمباراة(1)مع استمرار الزوجة على البذل(2)و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان(3).


فان الدخول المعهود موضوع الحكم والاطلاق ليس مرادا والمواقعة منصرفة الى المتعارف منها لا أقول الفرد غير المتعارف ينصرف عنه الاطلاق بل اقول الظهور العرفي من اللفظ هو الوقاع المتعارف والعرف ببابك ولا أقلّ من الشك في الاطلاق وصدق الالتقاء يتوقف على التفسير المذكور الذي لا يصلح وامكان سبق المني لا يوجب الالتزام بالحكم الشرعي وأما الرواية فيرد على الاستدلال بها أولا أنها ضعيفة سندا بالارسال وثانيا يعارضها مرفوع بعض الكوفيين الى أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل‌[1]و الشيخ قدس سره-على حسب نقل صاحب الوسائل-حمل الحديث الأول على التقية.[1]لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب‌[2].[2]اذ مع رجوعها في البذل ينقلب الطلاق البائن الى الرجعي.[3]لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال اللّه عز وجل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك‌

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 8 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست