و الصغيرة غير البالغة تسعا(1)و غير المدخول بها(2)و لو دبرا(3).
[1]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان[1][2]تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه
بتطليقة واحدة[2].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن
الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج ان شاءت من
ساعتها[3] ومنها: ما رواه زرارة
عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها
ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل
الحديث[4].[3]قال في الجواهر في
هذا المقام: «فانه معتبر كالقبل لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة
والتقاء الختانين ان فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيه الى الرحم وكونه
احد المأتيين»[5]انتهى.
و يدل على المدعى ما رواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل[6].
و في الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص وارادة الجامع منه اول
الكلام وأما مجرد صدق الإدخال والدخول فلا يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر