responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 371
و الصغيرة غير البالغة تسعا(1)و غير المدخول بها(2)و لو دبرا(3).


[1]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان‌[1] [2]تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه جميل عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة[2].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج ان شاءت من ساعتها[3] ومنها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل الحديث‌[4].[3]قال في الجواهر في هذا المقام: «فانه معتبر كالقبل لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين ان فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيه الى الرحم وكونه احد المأتيين»[5]انتهى.
و يدل على المدعى ما رواه حفص بن سوقه عمن اخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل[6].
و في الكل اشكال أما المس فالمراد به المس الخاص وارادة الجامع منه اول الكلام وأما مجرد صدق الإدخال والدخول فلا يترتب عليه الحكم كما هو ظاهر

[1]لاحظ ص: 370

[2](2 و3)الوسائل الباب 1 من ابواب العدد الحديث: 5 و6

[3][4]نفس المصدر الحديث: 2

[4][5]الجواهر ج 32 ص: 120

[5][6]الوسائل الباب 12 من ابواب الجنابة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست