responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 370
نعم اذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر(1).
الثاني قسمان بائن ورجعي(2)فالاول طلاق اليائسة(3).


الصحة مقتضى قاعدة الالزام واتمام هذه القاعدة مشكل لعدم الدليل المعتبر عليها الا أن يتم المدعى بالإجماع والتسالم واللّه العالم.[1]لتغير الموضوع وكل حكم تابع لموضوع نفسه.[2]الطلاق البائن ما لا يجوز للزوج الرجوع بها والرجعي ما يجوز له الرجوع.[3]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض: يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك، قال: اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض[2].
و منها: ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها قال: ليس لها عدة[3]و منها ما رواه جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما[4]

[1](1 و2)الوسائل الباب 3 من ابواب العدد الحديث: 1 و5

[2][3]الوسائل الباب 2 من ابواب العدد الحديث: 1

[3][4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست