و لو طلقها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها(1).
يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك[1].
و منها: مرسل الصدوق قال: وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم[2]و رواه بسنده عن الرضا عليه السلام أيضا.
و منها: ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام
ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال: ان كان
من اخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فابنها منه فانه عنى الفراق قال:
قلت: أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اياكم والمطلقات
ثلاثا في مجلس فانهن ذوات الأزواج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من
دان بدين قوم لزمته احكامهم[3].
و منها: ما رواه أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه
السلام فقال لي: ارو عني ان من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت
منه[4] مضافا الى أن قاعدة الالزام معروفة عندهم بل لا يبعد أن تكون متسالما عليها.[1]لاحظ ما رواه الهمداني[5]فان
المستفاد من هذه الرواية ان طلاقه وان كان على غير الطريق الشرعي لكن يلزم
بطلاقه فاذا طلق ثلاثا في مجلس واحد بانت منه حتى تنكح زوجا غيره لكن
الحديث ضعيف سندا نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه البقباق[6]و هذه الرواية ضعيفة أيضا الا أن يقال: ان