ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود واطلاق
النصوص يشمل كلا الفردين ويكفي لتصحيح التعبير المذكور قابلية احد القسمين
لتعدد المجلس مضافا الى أنه ليس في بعض نصوص الباب هذا التعبير وفيه
الكفاية لاحظ ما روي عن أبي جعفر عليه السلام[1].
و يظهر من بعض النصوص بطلان المرسلة لاحظ ما رواه علي بن اسماعيل قال كتب
عبد اللّه بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع
بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه: أخطأ على أبي عبد اللّه عليه
السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد الى الكتاب والسنة ان شاء اللّه[2].
و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الى علي بن اسماعيل ويظهر من بعض
النصوص بطلان الطلاق الثلاث في مجلس واحد مطلقا منها ما رواه الفضل بن
شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال: واذا طلقت المرأة
بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: وقال أمير
المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فانهن ذوات
أزواج[3].
و منها: ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رجلا قال
له: اني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس قال: ليس بشيء ثم قال: أما تقرأ كتاب
اللّه: يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله: «لعل
اللّه يحدث بعد ذلك أمرا»ثم قال: كلما خالف كتاب اللّه والسنة فهو يرد الى
كتاب اللّه