في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة[1].
و منها: ما رواه بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق[2].
و منها: ما رواه أبو محمد الوابشى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولى
امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال:
يرد الى السنة فاذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء؟فقد بانت بواحدة[3].
و منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
وهو يقول طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله واحدة فردها الى الكتاب والسنة[4].
بل صرح بصحة الطلاق في حديث الصير في عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول: اذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد
بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قال
هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته
نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل[5]و لكن الحديث ضعيف سندا.
و ربما يقال: ان النصوص المشار اليها لا تفي بالمقصود اذ ذكر فيها في مجلس
واحد أو مقعد واحد والمرسلة لا يتصور فيها تعدد المجلس فيفهم ان المراد
الصورة الاخرى.