responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 365
فيه تصح واحدة ويبطل الزائد(1).


[1]ربما يفصل في الطلاق الثلاث بين الصورتين فيحكم في صورة الارسال بالبطلان وفي الصورة الاخرى بصحة واحدة منها ومقتضى اطلاق جملة من النصوص صحة الواحدة بلا فرق بين الصورتين منها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس بشي‌ء[1].
و منها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي واحدة[2].
و منها: ما رواه أيضا عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة[3].
و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد الى السنة فاذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة[4].
و منها: ما رواه عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان اصحابنا يقولون: ان الرجل اذا طلق امرأته مرة او مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: اذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال هو كما بلغكم[5].
و منها: ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر

[1]الوسائل الباب 29 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2](2 و3 و4)نفس المصدر الحديث: 2 و3 و4

[3][5]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست