responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 363
..........

التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شي‌ء لها من الميراث وعليها العدة[1].
فانه صرح في هذه الرواية بعدم معرفة الشاهدين المرأة ومع ذلك حكم بصحة الطلاق ويضاف الى جميع ذلك السيرة الجارية بين المتشرعة على الطلاق بلا ملاحظة معرفة الشاهدين للمرأة فالحق ما أفاده في المتن.
بقى شي‌ء وهو انه يظهر من بعض النصوص عدم اعتبار العدالة في الشاهدين لاحظ حديث البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته الى أن قال قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا؟فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير[2].
و حديث ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته‌[3].
و يستفاد من حديث ابن المغيرة ان من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح تكون شهادته نافذة جائزة وهذه الرواية لا تنافي اشتراط العدالة اذ حسن الظاهر كاشف عن العدالة وبعبارة اخرى: اذا عرف احد بالصلاح في نفسه على الاطلاق يكون عادلا بل يمكن أن يقال: ان المستفاد من الحديث اشتراط معرفة الشخص بالصلاح على الاطلاق فلا يكون الحديث ناظرا الى مقام الاثبات بل ناظر الى مقام الثبوت والفاسق لا يكون صالحا كما هو ظاهر.
و أما حديث البزنطي فلا يمكن العمل به فانه كيف يمكن العمل به والاكتفاء

[1]الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست