responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 362
..........

خبرها[1].
و هذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد فالحديثان غير قابلين للاستناد بهما في الحكم الشرعي مضافا الى أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم الاشتراط بل يكفي مجرد الشهادة على الطلاق ومن النصوص التي تدل بوضوح على المدعى حديث البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل أشهدوا قال: نعم‌[2].
و حديث صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها؟قال: نعم هذه شهادة[3].
فان الحديثين يدلان بوضوح على عدم الاشتراط حيث ان المطلق لم يطلب منهم الشهادة بل طلق والحال انهم يسمعون كلامه اضف الى جميع ذلك ما رواه المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت‌

[1]الوسائل الباب 23 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 2

[2](2 و3)الوسائل الباب 21 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست