responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 361
زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وان لم يكونا يعرفان هندا بعينها(1).


عليه ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى { أَوْ فََارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [1]و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه احمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد الى كتاب اللّه قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق الحديث‌[2].[1]ربما يقال-كما عن سيد المدارك-: لا بد في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة بوجه واستدل لهذا القول بحديثين احدهما ما رواه محمد بن احمد بن مطهر قال: كتبت الى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اني تزوجت اربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السلام انظر الى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى اذا انقضت العدة[3]و محمد بن احمد بن مطهر لم يوثق فلا اعتبار بحديثه.
ثانيهما: ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم‌

[1]الطلاق/2

[2]الوسائل الباب 10 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست