الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته:
قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال: يجوز ذلك عليه فقلت
فلها متعة؟ قال نعم. قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال:
نعم وان ماتت هي ورثها الزوج[1].
و قد وردت عدة روايات اخر في الباب المشار اليه تدل على المدعى وكلها ضعيفة
سندا وكيف كان لا مجال للعمل بهذه النصوص للتسالم على خلافها وقال في
الجواهر«و على كل حال فهو من الاقوال النادرة المهجورة نحو ما سمعته من
القول بوقوعه بقول اعتدي أو نحوه من الكنايات».
و تؤيد المدعى جملة من النصوص الدالة على عدم صحة الطلاق بالنحو المزبور
منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال
وما هو وما ذاك انما ذاك شيء كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله[2].
و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل اذا خير
امرأته قال: انما الخيرة لنا ليس لأحد وانما خير رسول الله صلى الله عليه
وآله لمكان عائشة فاخترن اللّه ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللّه
صلى اللّه عليه وآله[3].
و منها: ما رواه عيص بن قاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن
رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟قال: لا انما هذا شيء كان لرسول
اللّه صلى اللّه عليه وآله خاصه امر بذلك ففعل ولو اخترن انفسهن لطلقهن وهو
قول اللّه عز وجل: { قُلْ لِأَزْوََاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا وَ زِينَتَهََا فَتَعََالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ }