responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 359
و لو قيل له هل طلقت زوجتك فلانة؟فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الاقوى(1).


و اسرحكن سراحا جميلا[1].
و منها: ما رواه هارون«مروان»بن مسلم عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟قال: فقال لي: ولى الأمر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح‌[2].
و منها: ما رواه ابراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وانا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنى يكون هذا واللّه يقول الرجل قوامون على النساء، ليس هذا بشي‌ء[3].
و منها: ما في المقنع قال: روي ما للناس والتخيير انما ذلك شي‌ء خص اللّه به نبيه صلى اللّه عليه وآله[4].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: اني احببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟قال: ليس عليه شي‌ء وهي امرأته‌[5].[1]يظهر من الجواهر ان الشيخ قدس سره وبعض اتباعه والمحقق قدس سره قائلون بوقوعه به ومستندهم حديث السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟فيقول: نعم قال: قال قد طلقها حينئذ[6].

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 5 و6

[3](4 و5)نفس المصدر الحديث: 18 و19

[4][6]الوسائل الباب 16 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست