و لو قيل له هل طلقت زوجتك فلانة؟فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا وهو الاقوى(1).
و اسرحكن سراحا جميلا[1].
و منها: ما رواه هارون«مروان»بن مسلم عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟قال: فقال لي:
ولى الأمر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح[2].
و منها: ما رواه ابراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام
وانا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنى يكون هذا واللّه يقول
الرجل قوامون على النساء، ليس هذا بشيء[3].
و منها: ما في المقنع قال: روي ما للناس والتخيير انما ذلك شيء خص اللّه به نبيه صلى اللّه عليه وآله[4].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل
قال لامرأته: اني احببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟قال: ليس
عليه شيء وهي امرأته[5].[1]يظهر
من الجواهر ان الشيخ قدس سره وبعض اتباعه والمحقق قدس سره قائلون بوقوعه
به ومستندهم حديث السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل
يقال له: أطلقت امرأتك؟فيقول: نعم قال: قال قد طلقها حينئذ[6].