responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 357
زوجته وقصد تفويض الطلاق اليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع اصلا وهو الاقوى(1).


و يشهد على ذلك، قلت: فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟قال بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ان من لا يقدر على التكلم يجوز أن يطلق بالكتابة أو الاشارة التي تفيد المقصود ولكن لا يبعد أن يستفاد من الحديث انه مع امكان الكتابة لا تصل النوبة الى الاشارة فان مقتضى قوله عليه السلام«و لكن يكتب» تعيين الكتابة غاية الأمر يفهم من الذيل كفاية الاشارة المفهمة في صورة عدم امكان الكتابة ولعل ابن ادريس قدس سره ناظر الى هذا الوجه حيث قدم الكتابة على الاشارة على ما نقل عنه واللّه العالم.[1]و القائل ابن أبي عقيل على ما في الجواهر ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فليس بشي‌ء أو يقول انت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين‌[2].
و قريب منه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخير امرأته او أباها أو أخاها أو وليها فقال: كلهم بمنزلة واحدة اذا رضيت‌[3]و ما رواه‌

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 41 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 15

[3]نفس المصدر الحديث: 16

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست